mr.ahmed المدير العام
رقم العضوية : 1 mms : عدد الرسائل : 9014 الموقع : جروب الحب العمل/الترفيه : محاسب الهوايات : الكمبيوتر اعلام : المزاج : الهوية : تاريخ التسجيل : 28/07/2008 عدد المواضيع : 11591 السٌّمعَة : 38
| موضوع: حج المرأة.................؟ 16th نوفمبر 2008, 10:36 pm | |
| --------------------------------------------------------------------------------
حـج المرأة
وهناك شرط خامس بالنسبة للمرأة وهو أن يصحبها محرم، أو نسوة ثقات، أو امرأة واحدة ثقة، وقد أجاز بعض العلماء للمرأة السفر وحدها للحج إذا كان الطريق آمنًا، كما أجاز البعض للعجوز السفر من غير محرم (راجع كتاب المهذب وكتاب سبل السلام)، وقد استدلوا بالحديث الذي رواه البخاري:
عن عدي بن حاتم قال: بينما أنا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أتاه رجل فشكا إليه الفَاقة، ثم أتاه آخر فشكا إليه قَطع السبيل، فقال: "يا عدي، هل رأيت الحيرة؟" قال: قلت: لم أرها، وقد أُنبئت عنها، قال: "فإن طالت بك حياة لترينَّ الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلّا الله". الحيرة: قرية قرب الكوفة. والظعينة: المرأة المسافرة ما دامت في الهودج.
كما استدلوا أيضًا بأن نساء النبي (صلى الله عليه وسلم) حَجَجْن بعد أن أذِن لهن عمر في آخر حجة حجها، وبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.
ويُستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في حجة الفريضة، ويجب عليه أن يأذن لها، وإلّا جاز لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن الحج فريضة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما في حجة التطوع فلا يجوز لها الخروج إلّا بإذن زوجها. (وعند الشافعية: ليس لها الخروج ولو لحج الفريضة بدون موافقة الزوج؛ لأن حقه على الفور والنسك على التراخي).
واتفق العلماء أن المرأة إذا حجت بغير محرم صح حجها، وإن اختلفوا هل تأثم أم لا؟ كما اتفقوا أن غير المستطيع إذا حج صح حجه، وأن الصبي إذا حج يصح حجه أيضًا، ولكن لا تسقط عنه حجة الفريضة بعد البلوغ.
حج المرأة الحائض والنفساء
1. إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران،
2. إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
3. إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر. ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:
1- يجوز لها لبس المخيط في الإحرام على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو زعفران أو عٌصفٌر. 2- يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين. 3- يجب عليها أن تغطي رأسها. 4- لا ترفع صوتها بالتلبية. 5- لا ترمل في الطواف. 6- لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين. 7- لا تحلق رأسها بل تقصره. 8- لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه. 9- لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً. 10- لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس. 11- أن تطوف في حاشية المطاف. 12- أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان الأمران كي لا تزاحم الرجال
مسائل مهمة:
1. الحج عن الميت: من مات وعليه فريضة الحج، وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من ماله، لحديث ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: إن أمي نَذرت أن تحج ولَم تحج حتى ماتت، أفأحجُّ عنها؟ قال: "نعم حُجي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري.
2. الحج عن الغير: إذا عجز المسلم عن الحج لشيخوخة أو لمرضٍ مزمن، لزمه إحجاج غيره عنه، لحديث الفضل بن عباس: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: "نعم". وذلك في حجة الوداع. رواه الجماعة، وقال الترمذي حسن صحيح. وإذا شفي المريض بعد أن وقع الحج عنه، فعند الجمهور يجب عليه الإِعادة، وعند أحمد لا يجب عليه بعد أن وقعت الحجة صحيحة.
3. ومن شروط الحج عن الغير، سواء كان حيًا أو ميتًا، أن يكون قد سبق له الحج عن نفسه، لحديث ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سمع رجلاً يقول: لبيك عن شُبرمة، فقال: "أحججت عن نفسك؟" قال: لا. قال: "حُجَّ عن نفسكَ ثم حُج عن شُبرمة" رواه أبو داود وابن ماجه.
4. وإذا وقع الحج بمال حرام: فعند الجمهور يصح الحج ويأثَم صاحبه. وعند أحمد بن حنبل لا يصح الحج ولا يجزئ.
5. ويجوز تعاطي التجارة في الحج، لقوله تعالى: {ليسَ عليكم جُناحٌ أن تَبتَغوا فَضلاً من ربكم} وقد فعلها الصحابة، ولكن الأفضل التجرد للحج. | |
|